Skip to main content
الرسم العثماني

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

الـرسـم الإمـلائـي

وَالَّذِيۡنَ يَرۡمُوۡنَ الۡمُحۡصَنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَاۡتُوۡا بِاَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجۡلِدُوۡهُمۡ ثَمٰنِيۡنَ جَلۡدَةً وَّلَا تَقۡبَلُوۡا لَهُمۡ شَهَادَةً اَبَدًا‌ ۚ وَاُولٰٓٮِٕكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

تفسير ميسر:

والذين يتهمون بالفاحشة أنفسًا عفيفة من النساء والرجال مِن دون أن يشهد معهم أربعة شهود عدول، فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله.

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا وليس فيه نزاع بين العلماء فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد ولهذا قال تعالى "ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون" فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام "أحدها" أن يجلد ثمانين جلدة "الثاني" أنه ترد شهادته أبدا "الثالث" أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس.