الرسم العثمانيلِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوٰلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوٰلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
الـرسـم الإمـلائـيلِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ اَوۡ كَثُرَ ؕ نَصِيۡبًا مَّفۡرُوۡضًا
تفسير ميسر:
للذكور -صغارًا أو كبارًا- نصيب شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون من المال، قليلا كان أو كثيرًا، في أنصبة محددة واضحة فرضها الله عز وجل لهؤلاء، وللنساء كذلك.
قال سعيد بن جبير وقتادة كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا فأنزل الله "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون" الآية. أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء فإنه لحمة كلحمة النسب. وروى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قال أتت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون" الآية. وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر والله أعلم وقوله"وإذا حضر القسمة" الآية. قيل المراد حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث "واليتامى والمساكين" فليرضخ لهم من التركة نصيب وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام وقيل يستحب واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين فقال البخاري حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبدالله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في الآية. قال هى محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال هي قائمة يعمل بها وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية. قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم وهكذا روى عن ابن مسعود وأبي موسى وعبدالرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن. وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر إنها واجبة وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل ابن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية. فقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي وقال مالك فيما يروى عنه في التفسير من جزء مجموع عن الزهري أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله وقال الزهري هي محكمة. وقال مالك عن عبدالكريم عن مجاهد قال هي حق واجب ما طابت به الأنفس. " ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم " قال عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبدالرحمن وعائشة حية فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قالا وتلا "وإذا حضر القسمة أولو القربى" قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال; ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يزيد الميت يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم.
قوله تعالى ; للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضافيه خمس مسائل ;الأولى ; لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث . ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري ، توفي وترك امرأة يقال لها ; أم كجة وثلاث بنات له منها ؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما ; سويد وعرفجة ؛ فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا ، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا ، ويقولون ; لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل ، وطاعن بالرمح ، وضارب بالسيف ، وحاز الغنيمة . فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما ، فقالا ; يا رسول الله ، ولدها لا يركب فرسا ، ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا . فقال عليه السلام ; انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن . فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم ، وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم ؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار ، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم ، فعكسوا الحكم ، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم ، وأخطئوا في آرائهم وتصرفاتهم .[ ص; 42 ] الثانية ; قال علماؤنا ; في هذه الآية فوائد ثلاث ;إحداها ; بيان علة الميراث وهي القرابة .الثانية ; عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد .الثالثة ; إجمال النصيب المفروض . وذلك مبين في آية المواريث ؛ فكان في هذه الآية توطئة للحكم ، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي .الثالثة ; ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله - بئر حاء - وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ; اجعلها في فقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي . قال أنس ; ( وكانا أقرب إليه مني ) . قال أبو داود ; بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال ; أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام . وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار . قال الأنصاري ; بين أبي طلحة وأبي ستة آباء . قال ; وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة . قال أبو عمر ; في هذا ما يقضي على القرابة أنها ما كانت في هذا القعدد ونحوه ، وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة .الرابعة ; قوله تعالى ; مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو ؛ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئا ؛ فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا . فنزلت يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله تعالى ; الفوز العظيم فأرسل إليهما أن أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس ، ولبناته الثلثين ، ولكما بقية المال .الخامسة ; استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله ، كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها . فقال مالك ; يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به ؛ لقوله تعالى ; مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا . وهو قول ابن كنانة ، وبه قال الشافعي ، ونحوه قول أبي حنيفة . قال [ ص; 43 ] أبو حنيفة ; في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له . وقال ابن أبي ليلى ; إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم . وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم ؛ وهو قول أبي ثور . قال ابن المنذر ; وهو أصح القولين .ورواه ابن القاسم ، عن مالك فيما ذكر ابن العربي . قال ابن القاسم ; وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات ، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم ، أن يباع ولا شفعة فيه ؛ لقوله عليه السلام ; الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . فجعل عليه السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود ، وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه . هذا دليل الحديث .قلت ; ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ; لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم . قال أبو عبيد ; هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم . يقول ; فلا يقسم ؛ وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك .والتعضية التفريق ، يقال ; عضيت الشيء إذا فرقته . ومنه قوله تعالى ; الذين جعلوا القرآن عضين . وقال تعالى ; غير مضار فنفى المضارة . وكذلك قال عليه السلام ; لا ضرر ولا ضرار . وأيضا فإن الآية ليس فيها تعرض للقسمة ، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا ، ردا على الجاهلية فقال ; للرجال نصيب وللنساء نصيب وهذا ظاهر جدا . فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر ؛ وذلك بأن يقول الوارث ; قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكنوني منه ؛ فيقول له شريكه ; أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال ، وتغيير الهيئة ، وتنقيص القيمة ؛ فيقع الترجيح . والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل . والله الموفق .قال الفراء ; نصيبا مفروضا هو كقولك ; قسما واجبا ، وحقا لازما ؛ فهو اسم في معنى [ ص; 44 ] المصدر فلهذا انتصب . الزجاج ; انتصب على الحال . أي لهؤلاء أنصباء في حال الفرض . الأخفش ; أي جعل الله لهم نصيبا . والمفروض ; المقدر الواجب .
القول في تأويل قوله ; لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)قال أبو جعفر; يعني بذلك تعالى ذكره; للذكور من أولاد الرجل الميِّت حصة من ميراثه، وللإناث منهم حصة منه، من قليل ما خلَّف بعده وكثيره، حصة مفروضة، (1) واجبةٌ معلومة مؤقتة. (2)* * *وذكر أن هذه الآية نـزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يُورِّثون الذكور دون الإناث، كما;-8655 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة قال; كانوا لا يورِّثون النساء، فنـزلت; " وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون ".8656 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة قال; نـزلت في أم كحلة وابنة كَحْلة، وثعلبة وأوس بن سويد، وهم من الأنصار. كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها، فقالت; يا رسول الله، توفي زوجي وتركني وابنته، فلم نورَّث! فقال عم ولدها; يا رسول الله، لا تركب فرسًا، ولا تحمل كلا ولا تنكى عدوًّا، يكسب عليها ولا تكتسب! فنـزلت; " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا ". (3)* * *8657 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله; " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون "، قال; كان النساء لا يورَّثن في الجاهلية من الآباء، (4) وكان الكبير يرث، ولا يرث الصغير وإن كان ذكرًا، فقال الله تبارك وتعالى; " للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون " إلى قوله; " نصيبًا مفروضًا ".قال أبو جعفر; ونصب قوله; " نصيبًا مفروضًا "، وهو نعت للنكرة، لخروجه مخرجَ المصدر، كقول القائل; " لك عليّ حقّ واجبًا ". ولو كان مكان قوله; " نصيبًا مفروضًا " اسم صحيح، لم يجز نصبه. لا يقال; " لك عندي حق درهمًا " فقوله; " نصيبًا مفروضًا "، كقوله; نصيبًا فريضة وفرضًا، كما يقال; " عندي درهم هبةً مقبوضة ". (5)----------------------الهوامش ;(1) انظر تفسير"الفرض" فيما سلف 4; 121 / 5; 120.(2) موقتة; مقدرة محددة ، وأصلها من"الوقت" ثم اتسع في استعمالها في كل محدود ، ومنه حديث علي رضي الله عنه."فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها شيئًا" ، أي; لم يفرض في شرب الخمر مقدارًا معينًا من الجلد. ومنه أخذ النحويون قولهم في العلم الشخصي الذي يعين مسماه تعيينًا مطلقًا غير مقيد ، مثل"زيد" هو; "معرفة موقتة" ، وانظر شرح ذلك في 1; 181 ، تعليق; 1.(3) الأثر; 8656- خرجه الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة"أم كجة" ، والسيوطي في الدر المنثور 2; 122 ، ونسبه لابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم. أما الحافظ فذكر رواية الطبري وقال فيها; "نزلت في أم كجة ، وبنت أم كجة ، وثعلبة ، وأوس بن ثابت" فخالف نص الطبري في هذا الموضع ، في"أم كجة" ، و"أوس بن ثابت" كما ترى. وكانت في المطبوعة; "أم كحة" وبنت كحة بالحاء المهملة ، والصواب بضم الكاف وتشديد الجيم المفتوحة ، كما ضبطها الحافظ في الإصابة. وأما السيوطي فقال; "نزلت في أم كلثوم وابنة أم كحلة ، أو أم كحة" ، بالحاء المهملة أيضًا وهو خطأ. وأما "أم كحلة" كما جاء في المخطوطة ، وكما أثبتها ، فقد قال الحافظ في الإصابة أيضًا; "وأما المرأة ، فلم يختلف في أنها أم كجة -بضم الكاف وتشديد الجيم- إلا ما حكى أبو موسى عن المستغفري أنه قال فيها; أم كحلة -بسكون المهملة بعدها لام ، وإلا ما تقدم من أنها بنت كجة ، كما في روايتي ابن جريج ، فيحتمل أن تكون كنيتها وافقت اسم أبيها ، فيستفاد من رواية ابن جريج أنها أم كلثوم".وهذا كأنه ينفي أن تكون رواية الطبري; "أم كحلة" ، ولكن المخطوطة أثبتت ذلك واضحًا في الموضعين ، فلم أجد سبيلا إلى إغفالها أو تغييرها مع هذه الرواية التي رواها الحافظ عن المستغفري ، وثبوتها أيضًا في نص السيوطي ، فيما نقله عن الطبري ، وابن أبي حاتم ، وابن المنذر.وسيأتي ذكر أم كجة في الأثر رقم; 8725 وأنها امرأة عبد الرحمن أخو حسان بن ثابت ، فانظر التعليق على الأثر هناك.وأما "أوس بن سويد" فكما رأيت ، ذكره الحافظ منسوبًا إلى ابن جرير"أوس بن ثابت" ، ولكن الثابت في أصول التفسير وما نقل عنه ، "أوس بن سويد". وقد ترجم الحافظ لأوس بن ثابت الأنصاري وأوس بن سويد ، ولثعلبة بن ثابت الأنصاري ، وثعلبة بن سويد ، وذكر الاختلاف في اسميهما في هذه القصة نفسها. وقد تركت نص الطبري كما هو ، واكتفيت بإثبات الاختلاف الذي ذكر الحافظ ابن حجر ،ومن شاء فليستوفه من هناك ، ومن مظانه الأخرى.* * *وقوله; لا تحمل كلا"; أي لا تلي أمر العيال والسعي عليهم."والكل"; العيال ،يحتاجون إلى من يحملهم ويرزقهم ، كاليتيم وغيره.وقوله; "ولا تنكى عدوًا" ، يقال منه; "نكيت العدو أنكى (بكسر الكاف) نكاية" ، إذا أصاب منهم ، فقتل وأكثر الجراح. ويقال فيه أيضًا; "ونكأت العدو" بالهمز ، بمعناه. وكان في المطبوعة؛"ولا تنكأ" بالهمز ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهما صواب جميعًا.(4) في المطبوعة; "لا يرثن" غير ما في المخطوطة ، وهو ما أثبته.(5) انظر معاني القرآن للفراء 1; 257 ، فهو كنص عبارته.
كان العرب في الجاهلية - من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم -بزعمهم- أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًا، يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطَّن على ذلك النفوس. فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ } : أي: قسط وحصة { مِمَّا تَرَكَ } أي: خلف { الْوَالِدَان } أي: الأب والأم { وَالْأَقْرَبُونَ } عموم بعد خصوص { وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: { نَصِيبًا مَفْرُوضًا } : أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي -إن شاء الله- تقدير ذلك. وأيضا فهاهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: { مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ } فتبارك الله أحسن الحاكمين.
(للرجال) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدّم
(نصيب) مبتدأ مؤخّر مرفوع
(من) حرف جرّ
(ما) اسم موصول ، في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف نعت لنصيبـ (ترك) فعل ماض
(الوالدان) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الألف
(الواو) عاطفة
(الأقربون) معطوف على
(الوالدان) مرفوع مثله وعلامة الرفع الواو (الواو) عاطفة
(للنساء نصيب ...
والأقربون) مثل للرجال ... والأقربون
(ممّا) مثل الأول متعلّق بما تعلّق به الأول لأنه بدل منه بإعادة الجارّ ،
(قلّ) فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد
(من) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (قلّ) ،
(أو) حرف عطف
(كثر) مثل قلّ
(نصيبا) حال مؤكّدة عاملها الاستقرار في قوله للرجال نصيب ،
(مفروضا) نعت لـ (نصيبا) منصوب مثله.
جملة: «للرجال نصيب ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «ترك الوالدان» لا محلّ لها صلة الموصولـ (ما) الأول.
وجملة: «للنساء نصيب» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.وجملة: «ترك الوالدان
(الثانية) » لا محلّ لها صلة الموصولـ (ما) الثاني.
وجملة: «قلّ ... » لا محلّ لها صلة الموصولـ (ما) الثالث.
وجملة: «كثر» لا محلّ لها معطوفة على جملة قلّ.
- القرآن الكريم - النساء٤ :٧
An-Nisa'4:7